ان الاستجواب الرلماني كأحد الادوات الرقابية المنصوص عليها دستوريا وفي اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المجالس النيابية يعتبر وسيلة من وسائل الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية وقد ورد النص عليه الى جانب العديد من الأدوات الرقابية الاخرى،وتختلف الدساتير واللوائح الداخلية المنظمة للاستجواب من دولة لأخرى من خلال ما يجب توافرة من شروط شكلية واخرى موضوعية لابد من توافرها لقبول الاستجواب المقدم ليكون له الاثر من حيث فاعليته من عدمة.
فمن خلال التجارب البرلمانية طالما كان سحب الاستجواب او سقوطة هو النتيجة الحتمية في الغالب الاعم نتيجة سحب مقدم او مقدمو الاستجواب لاستجوابهم او بمعنى اخر استرداده، ولا يمكن نكران هذا الحق لاي من مقدمي الاستجواب لكون سحب الاستجواب حق لكل عضو من الاعضاء المتقدمين بالاستجواب في حال تعددهم وحق فردي لمقدمة في الحالات التي يكون تقديم الاستجواب حق لكل عضو من اعضاء المجالس النيابية كما في بعض التشريعات التي لاتاخذ بالنصب العددي لصحة تقديم الاستجواب، كما ان هناك حالات يتم من خلالها سقوط الاستجواب وذلك عن زوال صفه وجه اليه او انتهاء عضوية احد مقدميه لاي سبب من الاسباب وترتب على ذلك ان نقص عدد المستجوبين عن خمسة اعضاء او بانتهاء الدور الذي قدم خلاله كما نظمته الائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني من خلال المادة (151).
لذلك كان الزاما ان يتم التعرض للاستجواب البرلماني من خلال استعراض الدساتير واللوائح الداخلية المنظمة له في الدول محل الدراسة ليتم الوصول الى مدى فاعلية الاستجواب البرلماني في التشريع البحريني والعمل على ايجاد تشريعات مكملة للتشريعات الحالية او تعديلها او استحداثها .
مدى
[2]، 8 291, 3، [1] صفحة
ملاحظة
عنوان الغلاف :
The effectiveness of parliamentary questioning in Bahraini legislation : A comparative study