ملخص الدراسة
لقد سار المشروع البحريني على النهج الذي تقره السياسة الجنائية الحديثة والصكوك والمواثيق الدولية في مجال تقرير الحماية الجنائية من التعذيب، حيث قرر المواجهة الجنائية ضد أفعال التعذيب بدءا من أسمى وثسقة قانونية في الهرم التشريعي للدولة وهي الدستور، ومن ثم رسم حدود المواجهة في نصوص قانون العقوبات.
ومن منطلق السعي الى الالمام الكامل بموضوع الدراسة، فقد ارتأينا أن نخصص مبحثا تمهيدا نتناول فيه المراحل التاريخية للمواجهة الجنائية للتعذيب.
ولما كانت جرائم التعذيب تتسم بنوع من الخصوصية على الصعيد الدولي والوطني، فقد حرصنا على أن نتناول الأساس القانوني لهذه الجرائم من خلال الفصل الأول حيث بينا فيه مفهومها واستقلاليتها عما يشبهها من جرائم؛ وصولا الى مصدر الالتزام بتقرير المواجهة الجنائية لها.
ومن ناحية نطاق المواجهة الجنائية الموضوعية لجرائم التعذيب/ فقد خصص المشرع البحريني موضعين في قانون العقوبات لرسم حدود ونطاق الموجهة، أولهما عالج من خلاله جرائم التعذيب الواقعة من ذوي الصفة الخاصة، أما الموضع الأخير فكان خاصا بجرائم التعذيب الواقعة من غير ذوي الصفة الخاصة، لذا حرصنا على بيان الأحكام الخاصة التي تشكل الحد الفاصل للتفرقة بين نوعي جرائم التعذيب وذلك من خلال تحديد مفهوم الصفة الخاصة ومناط توافرها.
ولما كان نطاق المواجهة الجنائية يتحدد بالأركان والعناصر التي تطلبها المشرع للجريمة، فقد بينا الركن المادي لجرائم التعذيب وعناصره وصور السلوك التي أخذ بها المشرع البحريني في اطار اقرار المواجهة الجنائة لجرائم التعذيب، ومن ثم تناولنا بالبيان طبيعة الركن المعنوي في جرائم التعذيب، بما في ذلك صورة القصد الجنائي الذي تطلبه المشرع لقيام المسؤولية الجنائية في تلك الجرائم.