وثيقة
حدود التزام البنك بمبدأ السرية المصرفية في التشريع البحريني دراسة مقارنة
وكيل مرتبط
العنزي، محمد سعود, مشرف الرسالة العلمية
تاريخ النشر
2019
اللغة
العربية
مدى
[4], 7, 205, [1], pages
مكان المؤسسة
Sakhir, Bahrain
نوع الرسالة الجامعية
Master Thesis
الجهه المانحه
جامعة البحرين، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص
الملخص الإنجليزي
Study Summary :
"The limits of the bank's commitment to the principle of banking secrecy in light of the Bahraini legislation "
As banks play a big role in creating credit which assume the existence of trust- and distributing it in order to support the activity of various economic projects. The credit requires trust that can only be established within a framework of secrecy because when banks deal with clients, they collect a lot of information about them, including their various own affairs, in addition to the nature of transactions and commercial life. Due to the danger of disclosing client's information to people who are not entitled to have access to it, and the disclosure of bank secrecy and the harm this might cause to clients, therefore, we find laws imposing commitment to the banking secret, as well as criminalizing its disclosure, in order to protect the client's material and moral interests and protect confidence in banks.
The commitment to banking secrecy is considered one of the most important obligations that banks have, based on the fact that disclosure of the client's financial position is a private matter which disclosed to others cause harm to the interests of the client due to the commitment to preserve the secrets of the profession is linked to the individual's right to the sanctity of his own life; thus, the Bahraini legislator intervened as a group of rulers to preserve the privacy of individuals and impose sanctions on anyone who violates maintaining the commitment to bank secrecy.
Although the bank secrecy means prohibiting the disclosure of any information about clients which may have reached by any of the bank's employees, officials or users; however, this prohibition is not absolute, as there are special cases with which it is necessary to violate the principle of confidentiality, such as the disclosure of bank transactions of the client is to help the public authorities in the detection of a crime, the bank disclosing the client's secret in implementation of a court ruling or arbitration award, or that the disclosure is the responsibility of the bank in implementation of the provisions of a special law as it is the case with anti-money laundering laws and the duty to report any suspicious actions.
الملخص العربي
الملخص :
تلتزم البنوك والمؤسسات المالية بالسرية المصرفية خصوصاً في البنوك التجارية رغبة منها في دعم الائتمان وتحقيقاً للمصلحة الاقتصادية للبنوك أولاً وللدولة ثانياً، إلا أن التزام التشريعات المقارنة المختلفة لا تسير على وتيرة واحدة في المحافظة على السرية المصرفية ، حيث هناك تشريعات تتشدد في حماية السرية المصرفية ولا تسمح بإفشاء السر المصرفي في كثير من الحالات حتى في مواجهة السلطات العامة، ونجد على النقيض من ذلك تشريعات قد تتساهل في المحافظة على السرية المصرفية في مواجهة السلطات العامة.
والبنوك عادة تعمل على حماية أسرار عملائها من أجل حماية الائتمان الذي يعتبر الاساس الذي تقوم عليه العمليات التجارية بشكل عام، والعمل المصرفي بشكل خاص، فلا يجوز كشف المعلومات المصرفية إلا في حالات معينة قد تقتضيها مصلحة الائتمان أو في حالات استثنائية يقررها القانون
او بناء على حكم من المحكمة المختصة أو بناء على تعليمات من البنوك المركزية.
وفي زمننا الحاضر ارتبط الإنسان بالمصارف ارتباطاً وثيقاً، تعتبر السرية المصرفية من القواعد الأساسية في عمل المصارف، فإن البحث يسلط الضوء على الاتجاهات المختلفة في التشريعات المقارنة في كيفية المحافظة على السرية المصرفية.
ان البنوك والمؤسسات المالية تلتزم بموجب القوانين والأعراف يحفظ أسرار العملاء وعملياتهم المصرفية، ما لم يكن هناك نص في القانون أو في الاتفاق يقضي بغير ذلك، وينصرف السر المصرفي إلى كل أمر أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم المصرف عن عميله بمناسبة نشاطه أو بسبب هذا
النشاط، ويستوي في ذلك أن يكون العميل قد أفضى بها بنفسه إلى البنك أو أن يكون قد اتصل لعلم البنك بها من الغير ولا يلزم وجود شرط صريح في العقد مع العميل بإلزام المصرف بكتمان السرء بحيث لا تقوم مسؤولية المصرف إذا تخلف هذا الشرط.
وإذا كانت السرية المصرفية مبدأ متعارف عليه في المعاملات المصرفية منذ زمن قديم نسبياً، إلا انه لا يوجد تشريع مستقل يعالج السرية المصرفية في مملكة البحرين، حيث نظم مسالة السرية المصرفية في الباب الثامن من خلال المواد (116-120) من قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
وتقع المسئولية العقدية على البنك اعتمادا على العقد المبرم بين العميل والبنك، أو بموجب المسئولية التقصيرية عن إفشاء أسرار العميل في حالة انتقاء العلاقة التعاقدية، إلا أن هذه المسئولية تنتفي عن البنك في حالة قيامه بالإفصاح عن السرية المصرفية تنفيذاً لرغبة العميل، وتطبيقا لأحكام القانون، أو تنفيذاً لحكم قضائي أو حكم تحكيم.
وتخلص الدراسة إلى المطالبة بسن قانون خاص مستقل يعنى بالسرية المصرفية مع إعادة النظر في العقوبات على جريمة إفشاء السرية المصرفية.
تلتزم البنوك والمؤسسات المالية بالسرية المصرفية خصوصاً في البنوك التجارية رغبة منها في دعم الائتمان وتحقيقاً للمصلحة الاقتصادية للبنوك أولاً وللدولة ثانياً، إلا أن التزام التشريعات المقارنة المختلفة لا تسير على وتيرة واحدة في المحافظة على السرية المصرفية ، حيث هناك تشريعات تتشدد في حماية السرية المصرفية ولا تسمح بإفشاء السر المصرفي في كثير من الحالات حتى في مواجهة السلطات العامة، ونجد على النقيض من ذلك تشريعات قد تتساهل في المحافظة على السرية المصرفية في مواجهة السلطات العامة.
والبنوك عادة تعمل على حماية أسرار عملائها من أجل حماية الائتمان الذي يعتبر الاساس الذي تقوم عليه العمليات التجارية بشكل عام، والعمل المصرفي بشكل خاص، فلا يجوز كشف المعلومات المصرفية إلا في حالات معينة قد تقتضيها مصلحة الائتمان أو في حالات استثنائية يقررها القانون
او بناء على حكم من المحكمة المختصة أو بناء على تعليمات من البنوك المركزية.
وفي زمننا الحاضر ارتبط الإنسان بالمصارف ارتباطاً وثيقاً، تعتبر السرية المصرفية من القواعد الأساسية في عمل المصارف، فإن البحث يسلط الضوء على الاتجاهات المختلفة في التشريعات المقارنة في كيفية المحافظة على السرية المصرفية.
ان البنوك والمؤسسات المالية تلتزم بموجب القوانين والأعراف يحفظ أسرار العملاء وعملياتهم المصرفية، ما لم يكن هناك نص في القانون أو في الاتفاق يقضي بغير ذلك، وينصرف السر المصرفي إلى كل أمر أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم المصرف عن عميله بمناسبة نشاطه أو بسبب هذا
النشاط، ويستوي في ذلك أن يكون العميل قد أفضى بها بنفسه إلى البنك أو أن يكون قد اتصل لعلم البنك بها من الغير ولا يلزم وجود شرط صريح في العقد مع العميل بإلزام المصرف بكتمان السرء بحيث لا تقوم مسؤولية المصرف إذا تخلف هذا الشرط.
وإذا كانت السرية المصرفية مبدأ متعارف عليه في المعاملات المصرفية منذ زمن قديم نسبياً، إلا انه لا يوجد تشريع مستقل يعالج السرية المصرفية في مملكة البحرين، حيث نظم مسالة السرية المصرفية في الباب الثامن من خلال المواد (116-120) من قانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.
وتقع المسئولية العقدية على البنك اعتمادا على العقد المبرم بين العميل والبنك، أو بموجب المسئولية التقصيرية عن إفشاء أسرار العميل في حالة انتقاء العلاقة التعاقدية، إلا أن هذه المسئولية تنتفي عن البنك في حالة قيامه بالإفصاح عن السرية المصرفية تنفيذاً لرغبة العميل، وتطبيقا لأحكام القانون، أو تنفيذاً لحكم قضائي أو حكم تحكيم.
وتخلص الدراسة إلى المطالبة بسن قانون خاص مستقل يعنى بالسرية المصرفية مع إعادة النظر في العقوبات على جريمة إفشاء السرية المصرفية.
ملاحظة
عنوان الغلاف :
The limits of the bank's commitment to the principle of banking secrecy in the light of the Bahraini legislation
The limits of the bank's commitment to the principle of banking secrecy in the light of the Bahraini legislation
المجموعة
المعرف
https://digitalrepository.uob.edu.bh/id/d8cfbc86-a431-40f0-82ef-42846c03601e