Document
الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم بمناسبة إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي "دراسة مقارنة"
Linked Agent
الهيتي، محمد حماد مرهج, Thesis advisor
Date Issued
2018
Language
Arabic
Extent
[3], 11, 319, 1, [1], pages
Subject
Subject (Geographic)
Subject (Name)
Place of institution
Sakhir, Bahrain
Thesis Type
Thesis (PhD)
Institution
جامعة البحرين، كلية الحقوق، قسم القانون العام
English Abstract
Study Summary :
The Bahraini legislator went well with international instruments and national legislation in the field of determining the criminal protection of the right and the right to physical integrity during and on the occasion of the procedures for collecting inferences and preliminary investigation.
so that he provided to him such protection at the highest legislative document in the legal hierarchy of the State represented in the Constitution and hence between the provisions of such protection in ordinary legislation as well as the subsidiary legislation.
Since the right to integrity of the body is the subject of this study, so we have decided to devote a preliminary chapter on what it is, beginning with a statement of the historical development to provide for the criminal protection of this right through a statement of its definition, its legal nature and its signatory on the international and national legislative system and its characteristics and elements.
Since the focus of this research is the extent to which criminal protection of the right to safety is provided, we have endeavored to show this protection in its substantive and procedural form, both in a separate section.
From a substantive point of view, the Bahraini legislator has devoted a special provision to the violation of the right to bodily integrity with all its components on the occasion of criminal proceedings in general, they are represented in the provisions of the crime of torture and where the criminal model of this crime requires components and special elements, Such as the availability of a specific character in both the offender and the victim and the degree of seriousness of the criminal result and the particular criminal penalty so that the substantive criminal protection provided for in these texts is reduced for any reason that does not meet these components or elements. We have shown how to deal with this issue under the provisions of the offenses of physical abuse, whether deliberate or wrong, which is the broadest range of criminal protection.
In terms of the criminal protection of this right, we have shown how the legislator has, to the extent possible, narrowed the scope of criminal procedure legislation affecting it with safeguards to prevent it, or to mitigate actions affecting the individual And the inadmissibility of any evidence resulting from a criminal procedure whose tapes were not taken into account, By recognizing the criminal penalty represented in invalidity and also indicating the conditions for determining this protection and finally the effects of violating the right to bodily integrity on the occasion of these procedures.
Arabic Abstract
الملخص :
لقد سار المشرع البحريني في ذات ركب الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية وذلك في مجال تقرير الحماية الجنائية للحق الحق في سلامة الجسم أثناء وبمناسبة إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، حيث وفر له هذه الحماية في أسمى وثيقة تشريعية في الهرم القانوني للدولة متمثلاً في الدستور، ثم بين أحكام هذه الحماية في التشريع العادي وكذلك الفرعي.
وحيث أن الحق في سلامة الجسم هو محل هذه الدراسة، فقد رأينا أن نخصص فصلاً تمهيدياً نتناول فيه ماهيته، وذلك بدءاً ببيان التطور التاريخي لتوفير الحماية الجنائية لهذا الحق مروراً ببيان تعريفه، وطبيعته القانونية، وموقعه في النظام التشريعي الدولي والوطني، وخصائصه، وعناصره.
ولما كان محور هذا البحث هو مدى توفير الحماية الجنائية للحق في سلامة؛ فقد حرصنا على أن نتناول هذه الحماية في صورتيها الموضوعية والإجرائية كل منهما في باب مستقل.
فمن الناحية الموضوعية فقد خصص المشرع البحريني نصاً خاصاً عالج فيه حالة التعدي على الحق في سلامة الجسم بكافة عناصره بمناسبة الإجراءات الجنائية بصفة عامة، متمثلاً في نصوص جريمة التعذيب، وحيث أنه تطلبت لقيام النموذج الإجرامي لهذه الجريمة أركان وعناصر خاصة، كتوافر صفة معينة في كل من الجاني والمجني عليه، ودرجة من الجسامة في النتيجة الإجرامية وقصداً جنائياً خاصاً، بحيث تنحسر الحماية الجنائية الموضوعية المقررة بموجب هذه النصوص عن كل فعل لم يستوف هذه الأركان أو العناصر، فقد بينا كيف عالج هذه المسألة بموجب نصوص جرائم الاعتداء على سلامة الجسم سواء وقعت بطريق العمد أم الخطأ، وهو ما يمثل الحماية الجنائية الموضوعية في أوسع مدى لها.
أما من ناحية الحماية الجنائية الإجرائية للحق في سلامة الجسم، فقد بينا كيف أن المشرع حرص قدر الإمكان على تضييق نطاق تشريع إجراءات جنائية تمس بالحق في سلامة الجسم، مع توفير الضمانات اللازمة للحيلولة دون وقوع مثل هذا التعدي أو لتخفيف وطئة الإجراءات الماسة بشخص الأفراد على نحو يضمن ألا يستطيل الإجراء الماس بشخص الأفراد وجسدهم إلى درجة التعدي، وعدم قبول أي دليل ناتج عن إجراء جنائي لم تراعى فيه شرائطه وذلك بتقرير الجزاء الجنائي الإجرائي متمثلاً في البطلان، وبينا كذلك شروط تقرير هذه الحماية، وأخيراً آثار المساس بالحق في سلامة الجسم بمناسبة هذه الإجراءات، سواء على الإجراء ذاته أو الإجراء السابق عليه أو الإجراء اللاحق عليه.
لقد سار المشرع البحريني في ذات ركب الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية وذلك في مجال تقرير الحماية الجنائية للحق الحق في سلامة الجسم أثناء وبمناسبة إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي، حيث وفر له هذه الحماية في أسمى وثيقة تشريعية في الهرم القانوني للدولة متمثلاً في الدستور، ثم بين أحكام هذه الحماية في التشريع العادي وكذلك الفرعي.
وحيث أن الحق في سلامة الجسم هو محل هذه الدراسة، فقد رأينا أن نخصص فصلاً تمهيدياً نتناول فيه ماهيته، وذلك بدءاً ببيان التطور التاريخي لتوفير الحماية الجنائية لهذا الحق مروراً ببيان تعريفه، وطبيعته القانونية، وموقعه في النظام التشريعي الدولي والوطني، وخصائصه، وعناصره.
ولما كان محور هذا البحث هو مدى توفير الحماية الجنائية للحق في سلامة؛ فقد حرصنا على أن نتناول هذه الحماية في صورتيها الموضوعية والإجرائية كل منهما في باب مستقل.
فمن الناحية الموضوعية فقد خصص المشرع البحريني نصاً خاصاً عالج فيه حالة التعدي على الحق في سلامة الجسم بكافة عناصره بمناسبة الإجراءات الجنائية بصفة عامة، متمثلاً في نصوص جريمة التعذيب، وحيث أنه تطلبت لقيام النموذج الإجرامي لهذه الجريمة أركان وعناصر خاصة، كتوافر صفة معينة في كل من الجاني والمجني عليه، ودرجة من الجسامة في النتيجة الإجرامية وقصداً جنائياً خاصاً، بحيث تنحسر الحماية الجنائية الموضوعية المقررة بموجب هذه النصوص عن كل فعل لم يستوف هذه الأركان أو العناصر، فقد بينا كيف عالج هذه المسألة بموجب نصوص جرائم الاعتداء على سلامة الجسم سواء وقعت بطريق العمد أم الخطأ، وهو ما يمثل الحماية الجنائية الموضوعية في أوسع مدى لها.
أما من ناحية الحماية الجنائية الإجرائية للحق في سلامة الجسم، فقد بينا كيف أن المشرع حرص قدر الإمكان على تضييق نطاق تشريع إجراءات جنائية تمس بالحق في سلامة الجسم، مع توفير الضمانات اللازمة للحيلولة دون وقوع مثل هذا التعدي أو لتخفيف وطئة الإجراءات الماسة بشخص الأفراد على نحو يضمن ألا يستطيل الإجراء الماس بشخص الأفراد وجسدهم إلى درجة التعدي، وعدم قبول أي دليل ناتج عن إجراء جنائي لم تراعى فيه شرائطه وذلك بتقرير الجزاء الجنائي الإجرائي متمثلاً في البطلان، وبينا كذلك شروط تقرير هذه الحماية، وأخيراً آثار المساس بالحق في سلامة الجسم بمناسبة هذه الإجراءات، سواء على الإجراء ذاته أو الإجراء السابق عليه أو الإجراء اللاحق عليه.
Note
عنوان الغلاف :
Criminal protection of the right to integrity of the body on the basis of procedures for collecting inferences and preliminary investigation
"comparative study"
Criminal protection of the right to integrity of the body on the basis of procedures for collecting inferences and preliminary investigation
"comparative study"
Member of
Identifier
https://digitalrepository.uob.edu.bh/id/77af6782-3147-4a63-bb9a-5a6b947a9cb9