Document
المظاهرات بين المشروعية والتجريم في التشريع البحريني ( دراسة مقارنة)
Linked Agent
محمود، ضاري خليل , Thesis advisor
Date Issued
2015
Language
Arabic
Extent
[1], 11, 174, 2, pages
Subject
Subject (Geographic)
Place of institution
Sakhir, Bahrain
Thesis Type
Thesis (Master)
Institution
جامعة البحرين، كلية الحقوق، قسم القانون العام
Arabic Abstract
الملخص :
تعد حرية التظاهر أحد أهم مظاهر التعبير عن الرأي وأشدها تأثيرا في تشكيل الرأي العام، ومع تزايد الوعي السياسي ونشوء جيل يدافع عن حقه في إبداء رأيه من خلال القنوات الشرعية ازدادت قيمة تسليط الضوء على حدود حرية التظاهر التي كفلها دستور مملكة البحرين والذي فوض المشرع لتنظيمها .
وتأسيسا على ما سبق استعرضت في هذه الأطروحة الحدود التي رسمها المرسوم بقانون رقم (۱۸) لسنة ۱۹۷۳ بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات البحريني وتعديلاته بالمقارنة مع قوانين دول مجلس التعاون وبعض الدول الأخرى، فقد استهلت الدراسة ببيان المفهوم القانوني للمظاهرة واستخلاص عناصرها الأساسية والتي إذا انتفى منها عنصر أو أكثر انتفى وصف التجمع بالمظاهرة، وباعتبارها وجها من أوجه التجمع البشري بين الباحث أوجه التشابه بينها وبين وبقية التجمعات الأخرى، كما تطرقت إلى أساسها القانوني في التشريع البحريني و ألقيت الضوء على الصكوك الدولية التي تكفل حرية التظاهر.
انتهيت إلى أن حرية التظاهر وإن كانت مكفولة بالدستور و بالصكوك الدولية إلا أنها مقيدة بعدة ضوابط قانونية نظمها القانون متمثلة في الإخطار السابق لإقامة مظاهرة، وتشكيل لجنة مسئولة عن تنظيمها، فضلا عن الضوابط المكانية و الزمانية والسلوكية والتي يكون الهدف منها عمل توازن بين كفالة حق المواطنين في التظاهر وحق الآخرين في المحافظة على حقوقهم في الأمن والسكينة وحرية التنقل والمرور من الاعتداء عليها.
ومن ثم استعرضت الآثار القانونية المترتبة على الإخلال بالضوابط القانونية التي فرضها المشرع البحريني من خلال تسليط الضوء على الصور الجرمية، وفرض عقوبات سالبة للحرية وغرامات في حق الداعين إلى المظاهرة ومنظميها وأعضاء اللجنة المسئولة عن تنظيم المظاهرة نتيجة عدم إخطار الجهة المختصة بإقامة المظاهرة أو استمرار الدعوة إليها أو تنظيمها على الرغم من صدور قرار بمنعها فضلا عن صور جرمية أخرى أفردها في حق المشاركين في مظاهرة لم يخطر عنها على الرغم من تحذير قوات الأمن العام، وحمل سلاح أثناء المظاهرة واستعمال مركبة في مظاهرة من دون إذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوبه.
ومن ثم تطرقت إلى سلطات قوات الأمن العام في ظل إقامة المظاهرة المشروعة متبعة الضوابط القانونية والتي ينحصر هدفها في اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تكفل المحافظة على النظام العام و تنظيم المظاهرة، وهذه الإجراءات تتمثل في حضور قوات الأمن العام أثناء تنظيم المظاهرة وتغيير خط سيرها .
وبينت سلطات قوات الأمن العام في ظل المظاهرات غير المشروعة حيث تتمثل هذه السلطات في إعادة النظام العام والأمن في المنطقة التي تقام فيها المظاهرة من خلال سلطتهم في حل المظاهرة والقبض على المتهمين بأعمال الشغب وتفتيشهم و استعمال القوة ضمن الحدود المبينة في القانون.
تعد حرية التظاهر أحد أهم مظاهر التعبير عن الرأي وأشدها تأثيرا في تشكيل الرأي العام، ومع تزايد الوعي السياسي ونشوء جيل يدافع عن حقه في إبداء رأيه من خلال القنوات الشرعية ازدادت قيمة تسليط الضوء على حدود حرية التظاهر التي كفلها دستور مملكة البحرين والذي فوض المشرع لتنظيمها .
وتأسيسا على ما سبق استعرضت في هذه الأطروحة الحدود التي رسمها المرسوم بقانون رقم (۱۸) لسنة ۱۹۷۳ بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات البحريني وتعديلاته بالمقارنة مع قوانين دول مجلس التعاون وبعض الدول الأخرى، فقد استهلت الدراسة ببيان المفهوم القانوني للمظاهرة واستخلاص عناصرها الأساسية والتي إذا انتفى منها عنصر أو أكثر انتفى وصف التجمع بالمظاهرة، وباعتبارها وجها من أوجه التجمع البشري بين الباحث أوجه التشابه بينها وبين وبقية التجمعات الأخرى، كما تطرقت إلى أساسها القانوني في التشريع البحريني و ألقيت الضوء على الصكوك الدولية التي تكفل حرية التظاهر.
انتهيت إلى أن حرية التظاهر وإن كانت مكفولة بالدستور و بالصكوك الدولية إلا أنها مقيدة بعدة ضوابط قانونية نظمها القانون متمثلة في الإخطار السابق لإقامة مظاهرة، وتشكيل لجنة مسئولة عن تنظيمها، فضلا عن الضوابط المكانية و الزمانية والسلوكية والتي يكون الهدف منها عمل توازن بين كفالة حق المواطنين في التظاهر وحق الآخرين في المحافظة على حقوقهم في الأمن والسكينة وحرية التنقل والمرور من الاعتداء عليها.
ومن ثم استعرضت الآثار القانونية المترتبة على الإخلال بالضوابط القانونية التي فرضها المشرع البحريني من خلال تسليط الضوء على الصور الجرمية، وفرض عقوبات سالبة للحرية وغرامات في حق الداعين إلى المظاهرة ومنظميها وأعضاء اللجنة المسئولة عن تنظيم المظاهرة نتيجة عدم إخطار الجهة المختصة بإقامة المظاهرة أو استمرار الدعوة إليها أو تنظيمها على الرغم من صدور قرار بمنعها فضلا عن صور جرمية أخرى أفردها في حق المشاركين في مظاهرة لم يخطر عنها على الرغم من تحذير قوات الأمن العام، وحمل سلاح أثناء المظاهرة واستعمال مركبة في مظاهرة من دون إذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوبه.
ومن ثم تطرقت إلى سلطات قوات الأمن العام في ظل إقامة المظاهرة المشروعة متبعة الضوابط القانونية والتي ينحصر هدفها في اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تكفل المحافظة على النظام العام و تنظيم المظاهرة، وهذه الإجراءات تتمثل في حضور قوات الأمن العام أثناء تنظيم المظاهرة وتغيير خط سيرها .
وبينت سلطات قوات الأمن العام في ظل المظاهرات غير المشروعة حيث تتمثل هذه السلطات في إعادة النظام العام والأمن في المنطقة التي تقام فيها المظاهرة من خلال سلطتهم في حل المظاهرة والقبض على المتهمين بأعمال الشغب وتفتيشهم و استعمال القوة ضمن الحدود المبينة في القانون.
Member of
Identifier
https://digitalrepository.uob.edu.bh/id/2ffdceb6-f146-4899-97ee-f710f49e814e